ميرزا حسين النوري الطبرسي

448

مستدرك الوسائل

صاحبي الدارين سقط فامتنع أن يبنيه ، وقام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك ، وقال : كشفت عيالي ، استر ما بيني وبينك ، قال : " عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره ، مما لا يصل إلى كشف شئ من عورته " . [ 15865 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم ، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الاخر ، قال : " إن كان مما ينقسم قسم بينهما ، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه ، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له : ابن أو بع أو سلم لصاحبك - إن رضي أن يبنيه - ويكون له دونك ، وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب أو ينتفع ، فإن أراد الاخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة " .

--> 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 505 ح 1807 .